إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
120450 مشاهدة print word pdf
line-top
مسئولية ولي أمر الطالب إذا أتلف ابنه شيئًا من أثاث المدرسة


س 95: وسئل -حفظه الله- لو أتلف الطالب شيئًا من أثاث أو ممتلكات المدرسة كالمكيف أو المروحة أو الباب أو النافذة أو المقعد أو الطاولة ونحو ذلك، فهل يلزم ولي أمره بضمانه؟ وهل يفرق بين كون إتلافه لذلك الشيء وقع منه عمدًا أو خطأ؟ نرجو بيان ذلك بارك الله فيكم.
فأجاب: نعم؛ فإن إتلاف غير المكلف من صبي أو مجنون يغرمه ولي أمره أو عاقلته، إن كان قتلا أو جرحًا فيه ثلث الدية أو أكثر، ولا شك أن على الولي أن يعلم أطفاله احترام المسجد أو المدرسة والتأدب والهدوء، ويضربه على المخالفة، ويتحمل ما يحدث منه من إتلاف أو اعتداء أو خطأ يتضرر به المسجد أو المالك، ولعله بذلك ينزجر عن كثرة العبث واللعب الذي ينتج عنه فساد أو إتلاف أو تضرر؛ وذلك مثل التسبب في كسر الباب أو الكرسي أو تمزيق الفرش بحجر أو سكين، فأما تلف ذلك بالاستعمال وقدم الصنعة فإن ذلك يذهب على المالك.
وهكذا ما لا يعرف من أتلفه، كما يحصل كثيرًا في المدارس المؤجرة من تلف أو تعيب في البلاط والغسالات والأبواب والنوافذ والمجاري، وتلوث واتساخ في الغرف والحيطان، وقد أقدم المالك على ذلك والتزم بإصلاحه؛ ولذلك يرفع أجرة الدار لمعرفته بأن كثرة الطلاب الأطفال يحدث منهم مثل ذلك حتى في ملك آبائهم ومنازلهم، ولا يستطيع الأولياء ولا المعلمون التحكم فيهم مع بذل الجهد في التعليم والتأديب، فإن اشترط المالك على الوزارة عند عقد الإجار قيامهم بإصلاح ما وهى وإبدال ما تلف من مراوح ومكيفات إلخ لزمها ذلك، وكذا إذا اشترطت الوزارة أو من يمثلها من المدراء والمدرسين على أولياء الطلاب مطالبتهم بإصلاح أو إبدال ما أفسده أولادهم لزمهم ذلك؛ لقوله في الحديث: المسلمون على شروطهم .


line-bottom